فوق ظهر البعوضة تعيش حشرة صغيرة جداً لا تُرى الا بالعين المجهرية وهذا مصداق لقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا.. )
عدة المطلقة إذا تمّ الطلاق قبل الخلوة الشّرعية فلا يكون للمرأة عدّة، بدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً "، الأحزاب/49، حيث يحلّ لها أن تخطب وتتزوّج بعد الطلاق مباشرةً. (4) أمّا في حال تمّ الطلاق بعد الخلوة الشّرعية، فإنَّ لذلك أحكاماً خاصّةً، وهي: (3) إذا كانت المرأة حاملاً، فإنّ عدّتها تكون حتى تضع حملها، حتّى وإن كانت في شهرها التّاسع، فإذا طلقت وكانت حاملاً، ثمّ أنجبت المولود بعد الطلاق بيوم واحد تكون قد انتهت مدّة عدّتها. إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وهي غير حامل، فإنّ عدّتها تكون ثلاث حيضات كاملات. إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها، فإنَّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر.
عدة المتوفى عنها زوجها تكون مدّة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام بلياليها، إذا لم تكن حاملاً، أمَّا إذا كانت حاملاً فتكون مدّة عدّتها حتى تضع حملها، سواءً أقصرت المدّة أم طالت، وذلك لقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ
عدة المطلقة إذا تمّ الطلاق قبل الخلوة الشّرعية فلا يكون للمرأة عدّة، بدليل قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً "، الأحزاب/49، حيث يحلّ لها أن تخطب وتتزوّج بعد الطلاق مباشرةً. (4) أمّا في حال تمّ الطلاق بعد الخلوة الشّرعية، فإنَّ لذلك أحكاماً خاصّةً، وهي: (3) إذا كانت المرأة حاملاً، فإنّ عدّتها تكون حتى تضع حملها، حتّى وإن كانت في شهرها التّاسع، فإذا طلقت وكانت حاملاً، ثمّ أنجبت المولود بعد الطلاق بيوم واحد تكون قد انتهت مدّة عدّتها. إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وهي غير حامل، فإنّ عدّتها تكون ثلاث حيضات كاملات. إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها، فإنَّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر.
عدة المتوفى عنها زوجها تكون مدّة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام بلياليها، إذا لم تكن حاملاً، أمَّا إذا كانت حاملاً فتكون مدّة عدّتها حتى تضع حملها، سواءً أقصرت المدّة أم طالت، وذلك لقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ[/quo
العكيد
شكرا للاجابة الوافية
رغم ان من شروط المسابقة تكون الاجابة على الخاص
الا اني سأتقبلها لانها الاجابة الوحيدة
ولك نقطة السؤال لهذا اليوم
فألف مبروك
واتمنى لك الاستمرار معنا
تحياتي ووافر الاحترام