عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2019   #3

 
الصورة الرمزية خلف الشبلي

 عضويتي » 131
 سجلت » Feb 2019
 آخر حضور » منذ 5 يوم (09:11 PM)
مشَارَڪاتْي » 28,455
مواضيعي » 327
عدد الردود » 28128
الاعجابات المتلقاة » 1579
الاعجابات المُرسلة » 1136
 التقييم : 18678
 معدل التقييم : خلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond repute

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي



3- تعريف المال:
في اللغة: هو كل ما يقتنى ويملك من كل شيء سواء كان عينًا أو منفعة[3]، فكل ما يستولي عليه الإنسان فعلاً ويملكه من ذهب أو فضة أو حيوان أو نبات يسمى مالاً، أما ما لا يحوزه الإنسان ولا يملكه كالطير في الهواء والصيد في الصحراء والسمك في الماء والمعدن في جوف الأرض فلا يسمى مالاً في اللغة.

أما في الاصطلاح الفقهي: فلقد اختلف العلماء في تحديد معناه على رأيين:
أ- فقد عرفه الجمهور بأنه: كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه[4]، فيدخل فيه الأموال العينية والحقوق والمنافع لإمكان حيازتها بحيازة أصلها.

ب- وعرفه الحنفية بقولهم: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة[5]، فكل ما لا يمكن الانتفاع به كلحم الميتة وما لا يمكن إحرازه من الأمور المعنوية والحقوق والمنافع مثل العلم والسكن - فلا يسمى مالاً عندهم؛ لأنهم حصروا المال في الأشياء المادية التي لها مادة وجرم محسوس.

ثمرة الخلاف: يترتب على هذا الخلاف بعض النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة.

• فمن غصب شيئًا وانتفع به مدة ثم رده إلى صاحبه فإنه يضمن قيمة المنفعة عند الجمهور، ولا يضمنها عند الحنفية إلا إذا كان المغصوب موقوفًا أو مملوكًا ليتيم أو معدًّا للاستغلال والاستثمار كعقار معد للإيجار كمطعم أو دكان.

• الإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن الإجارة (المنفعة) ليست مالاً عندهم حتى تورث، وعند الجمهور تظل الإجارة باقية حتى تنتهي مدتها.

4- الحقوق والمنافع[6]:
لا خلاف في أن الأشياء المادية التي يمكن إحرازها والانتفاع بها تعتبر مالاً على النحو الذي ذكرناه قريبًا.

لكن الحقوق مثل حق الشرب وحق الحضانة، والمنافع مثل سكنى الدار واستعمال السيارة ولبس الثياب، فبناءً على تعريف المال الذي سبق ذكره والخلاف فيه فإن الجمهور يرون بأن الحقوق والمنافع أموال، وهي ليست مالاً عند الحنفية.

واستدل الأحناف بقولهم: إن المال ما يمكن إحرازه وحيازته وادخاره لوقت الحاجة والمنافع لا تقبل الحيازة والادخار لأنها معنوية وهي تحدث آنًا بعد آن، وهي قبل أن تحدث معدومة والمعدوم ليس بمال.

واستدل الجمهور بقولهم: إن حيازة المنافع ممكنة وذلك بحيازة أصلها ومحلها ومصدرها، ولأن المنافع هي المقصودة من الأعيان ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً.

والشارع الحكيم أجاز أن تكون المنافع مهرًا، والمهر لا يكون إلا مالاً بدليل قوله - تعالى -: ï´؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ï´¾ [النساء: 24]، فالمنافع إذن من الأموال.

والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم ولجريان العرف بذلك.

5- تقسيمات المال[7]:
يُقسم المال إلى عدة تقسيمات يترتب عليها أحكام مختلفة بحسب كل قسم، وسوف نذكر أهم تقسيمات المال وما يترتب على كل قسم من فوائد وآثار.

أولاً: المال المتقوم وغير المتقوم: (باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته):
المال المتقوم: هو ما كان في حيازة الإنسان وأباح الشرع الانتفاع به، كالدور والسيارات والمطعومات والثياب والكتب وغيرها.

وغير المتقوم: هو ما لم يحرز بالفعل كالطير في السماء والمعادن في الأرض، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا مثل الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم.

فوائد وآثار هذا التقسيم:
1- إن المال المتقوم هو الذي يصح التعاقد عليه، وتجوز التصرفات فيه من بيع وهبة وإجارة وإعارة ووصية وشركة ونحوها.

أما غير المتقوم فلا يصح فيه شيء من تلك التصرفات، فلو باع مسلم خمرًا لم يصح البيع، ولكن لو باعها ذمي من ذمي صح البيع لتقوُّم الخمر في حقهما.

2- من أتلف مالاً متقومًا لغيره وجب عليه ضمان مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا؛ لأن الشارع منحه حماية وحرمة.

أما غير المتقوم فلا يضمن بالإتلاف، فلو أراق أحد خمرًا لمسلم فلا ضمان عليه؛ لأن الخمر غير متقومة في حق المسلم.

ثانيًا: العقار والمنقول (باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره):
العقار: هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال: كالدور والأراضي.

والمنقول: ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيئته عند النقل أم لم تتغير: مثل العروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات ونحوها.

وعند المالكية المنقول ما أمكن نقله مع بقاء هيئته، وصورته دون تغيير: كالملابس والسيارات. والعقار عندهم ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً كالأرض.

فوائد هذا التقسيم:
1- الشفعة تجري في العقار دون المنقول إلا عند بعض الفقهاء.

2- حقوق الجوار والارتفاق تتعلق بالعقار دون المنقول.

3- عند بيع أموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالمنقول أولاً فإن لم يف بيع عقاره.

4- يجوز للوصي أن يبيع للصغار ما يملكون من منقول حسب ما يراه من وجود المصلحة وليس له أن يبيع عقارهم إلا بمسوغ شرعي كزيادة نفقاته على غلاته مثلاً.

5- لا يتصور غصب العقار (عند أبي حنيفة وأبي يوسف)، وأما المنقول فيتصور غصبه باتفاق الفقهاء.

6- يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لجمهور العلماء، بيع العقار قبل قبضه من المشتري، أما المنقول فلا يجوز بيعه قبل القبض أو التسليم؛ لأن المنقول عرضة للهلاك أكثر من العقار.

ثالثًا: المثلي والقيمي: (باعتبار تماثل آحاده وأجزائه وعدم تماثلها):
المال المثلي: هو ما له نظير ومثل في الأسواق من غير تفاوت بين أجزائه أو آحاده يعتد به في التعامل.

والأموال المثلية أربعة أنواع:
1- المكيلات: يعني ما تقدر بالكيل، كالقمح والشعير والزيوت...
2- الموزونات: والتي تقدر بالوزن، مثل الذهب والحديد...
3- العدديات المتقاربة في الحجم: مثل البيض والجوز والبرتقال...
4- الذرعيات: والتي تُباع بالذراع أو المتر ونحوها، مثل الأقمشة...

وأما المال القيمي: هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير لا يتسامح به عادة، كالدور والحيوانات والأحجار الكريمة...

ملاحظة: قد ينقلب المثلي قيميًّا وبالعكس، مثل ما إذا انقطع وجود المثلي من الأسواق انقلب قيميًّا، وإذا كان المال نادر الوجود في السوق ثم أصبح كثير الوجود صار مثليًّا بعد أن كان له قيمة خاصة.

آثار وفوائد التقسيم:
1- المثلي يثبت دينًا في الذمة، وذلك بأن يكون ثمنًا في البيع عن طريق تعيين جنسه وصفته، بخلاف القيمي فإنه لا يثبت دينًا في الذمة.

2- الضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله، وفي القيمي يكون بقيمته، فمن أتلف كمية من السكر وجب عليه ضمان مثله، أما القيمي فيضمن المتعدي قيمته لأنه تعذر إيجاد مثله صورة.

3- تدخل القسمة جبرًا في المال المثلي المشترك، أما القيمي فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.

رابعًا: المال الاستهلاكي والاستعمالي: (باعتبار بقاء عينه بالاستهلاك وعدمها):
المال الاستهلاكي: هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام والشراب والحطب والنفط والورق والنقود، فلا يمكن الانتفاع بهذه الأموال ما عدا النقود إلا باستئصال عينها، وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد مالكها، وإن كانت أعيانها باقية بالفعل.

والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمفروشات والثياب والكتب ونحوها.

وينظر إلى الانتفاع المميز بين النوعين لأول مرة، لا إلى حالات الاستعمال المتكررة، فإن زالت عين الشيء من أول انتفاع كان مالاً استهلاكيًّا، وإن بقيت عينه حينئذ كان مالاً استعماليًّا.

وتظهر فائدة التقسيم فيما يأتي:
يقبل كل نوع من هذين المالين نوعًا معينًا من العقود، فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال كالقرض وإعارة الطعام.

والمال الاستعمالي يقبل العقود التي هدفها الاستعمال دون الاستهلاك كالإجارة والإعارة.

فإن لم يكن الغرض من العقد هو الاستعمال وحده أو الاستهلاك وحده، صح أن يرد العقد على كلا النوعين: الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع والإيداع، فيصح ورودهما على كل من النوعين على السواء.



 توقيع : خلف الشبلي







رد مع اقتباس