عرض مشاركة واحدة
قديم 07-14-2019   #3

 
الصورة الرمزية خلف الشبلي

 عضويتي » 131
 سجلت » Feb 2019
 آخر حضور » منذ 5 يوم (09:11 PM)
مشَارَڪاتْي » 28,455
مواضيعي » 327
عدد الردود » 28128
الاعجابات المتلقاة » 1579
الاعجابات المُرسلة » 1136
 التقييم : 18678
 معدل التقييم : خلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond repute

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي



سابعاً: يكون للشركة اسم تجاري يستمد من غاياتها، ولا يظهر اسم مالك الشركة باسم الشركة لكونه لا يكون للاعتبار الشخصي أي تأثير على غيره، ولكون أن من يتعامل مع هذه الشركة يتعامل على أساس الاعتبار المالي، ولحماية غيره يجب إدراج اسم الشركة ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع أوراقها ومطبوعات وفي العقود التي تبرمها.
- شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة:
هناك بعض الدول الأوربية والعربية التي تضمنت قوانينها هذه النوعية من الشركات، ويأتي على رأسها قانون الشركات الألماني لعام (1980م)، وقد نصت المادة الأولى منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لتحقيق أي غرض مشروع طبقا لنصوص هذا القانون».
وقانون الشركات الفرنسي لعام (1985م)، إذ نصت المادة (2/1) منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون من خسائر الشركة إلا بنسبة حصصهم في رأس المال».
وقانون الشركات الإنجليزي لعام (1992م)، فقد جاء بالمادة (2/1) على أنه: «بالرغم من أي تشريع أو قاعدة قانونية تنص على المخالفة، فإن الشركة المساهمة الخصوصية يمكن أن تؤسس من شخص واحد كما يمكن أن تصبح فردية لا تتضمن سوى عضو واحد».
وكذلك تضمنتها قوانين بعض الدول العربية، ويأتي على رأسها قانون الشركات الأردني لسنة 1997م، والقوانين المعدلة له لسنة 2002م، فقد تضمن هذا القانون النص على شركة الشخص الواحد في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة العامة. حيث تنص المادة (53-ب) من هذا القانون على أنه: «يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد». كما تنص المادة (65-أ) مكرر على أن «تتألف الشركة المساهمة الخاصة بين شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا».كذلك تنص المادة (90-ب) على أنه: «مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناءً على تسبيب مبررمن المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً أو أن تؤول ملكية الشركة إلى مساهم واحد في حال شرائه كامل أسهمها».
كما تضمن قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2014م، وذلك بالمادة (290): «يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة».



 توقيع : خلف الشبلي







رد مع اقتباس